الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            3639 - ( وعن ابن عباس وأبي هريرة قالا : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج } . رواه أبو داود ) . [ ص: 163 ]

                                                                                                                                            3640 - ( وعن أسماء ابنة أبي بكر قالت : { نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه } . متفق عليه ) .

                                                                                                                                            3641 - ( وعن أبي العشراء عن أبيه قال : { قلت : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة ؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزأك } رواه الخمسة وهذا فيما لم يقدر عليه ) .

                                                                                                                                            3642 - ( وعن رافع بن خديج قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من إبل القوم لم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش ، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا } رواه الجماعة ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث ابن عباس وأبي هريرة قال المنذري : في إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني ، وقد تكلم فيه غير واحد . وحديث أبي العشراء قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . قال الخطابي : وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون ، وأبو العشراء لا يدرى من أبوه ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة . قال في التلخيص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه ، يعني أبا العشراء على الصحيح وهو لا يعرف . قوله : ( عن شريطة الشيطان ) أي ذبيحته وهي المذكورة في الحديث ، والتفسير ليس من الحديث بل زيادة رواها الحسن بن عيسى أحد رواته كما صرح به أبو داود في السنن . قال في النهاية : شريطة الشيطان قيل هي الذبيحة التي لا يقطع أوداجها ولا يستقصى ذبحها وهو من شرط الحجام ، وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت ، وإنما أضافها إلى الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله لهم انتهى .

                                                                                                                                            قوله : ( عن أبي العشراء ) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة . قال أبو داود واسمه عطارد بن بكرة ويقال : ابن قهطم ، ويقال : اسمه عطارد بن مالك بن قهطم قوله : ( لو طعنت في فخذها [ ص: 164 ] إلخ ) قال أهل العلم بالحديث : هذا عند الضرورة كالتردي في البئر وأشباهه . وقال أبو داود بعد إخراجه : هذا لا يصح إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة . قوله : ( نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ) فيه أن النحر يجزئ في الخيل كما يجزئ في الإبل .

                                                                                                                                            قال ابن التين : الأصل في الإبل النحر ، وفي الشاة ونحوها الذبح . وأما البقر فجاء في القرآن ذكر نحرها . واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح ، فأجازه الجمهور ومنع منه ابن القاسم . قوله : ( فند بعير ) أي نفر ، وهو بفتح النون وتشديد الدال قوله : ( فحبسه ) أي أصابه السهم فوقف . قوله : ( أوابد ) جمع آبدة بالمد وكسر الموحدة : أي غريبة يقال : جاء فلان بآبدة : أي بكلمة أو فعلة منفرة يقال : أبدت بفتح الموحدة تأبد بضمها ويجوز الكسر ، ويقال : تأبدت : أي توحشت ، والمراد أن لها توحشا .

                                                                                                                                            وفي الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا ، وإليه ذهب الجمهور .

                                                                                                                                            وروي عن مالك والليث وسعيد بن المسيب وربيعة أنه لا يحل الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية