باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا ؟
707 - ( عن { أبي قتادة } . متفق عليه . ورواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح أبو داود وزاد قال { } ) . فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى