باب ميراث الولد من أبيه وأمه وقال  زيد بن ثابت  إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين 
 6351 حدثنا  موسى بن إسماعيل  حدثنا  وهيب  حدثنا  ابن طاوس  عن  أبيه  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر       	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					