الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب قصر الخطبة بعرفة

                                                                                                                                                                                                        1580 حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت فصاح عند فسطاطه أين هذا فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح فقال الآن قال نعم قال أنظرني أفيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( باب الجمع بين الصلاتين بعرفة )

                                                                                                                                                                                                        لم يبين حكم ذلك وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع [ ص: 600 ] المذكور يختص بمن يكون مسافرا بشرطه وعن مالك ، والأوزاعي وهو وجه للشافعية أن الجمع بعرفة جمع للنسك فيجوز لكل أحد وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد " سمعت ابن الزبير يقول : إن من سنة الحج أن الإمام يروح إذا زالت الشمس يخطب فيخطب الناس فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعا ، واختلف فيمن صلى وحده كما سيأتي .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وكان ابن عمر إلخ ) وصله إبراهيم الحربي في المناسك له قال " حدثنا الحوضي ، عن همام أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله " وأخرج الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع مثله وأخرجه ابن المنذر من هذا الوجه ، وبهذا قال الجمهور وخالفهم في ذلك النخعي ، والثوري ، وأبو حنيفة فقالوا : يختص الجمع بمن صلى مع الإمام . وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه والطحاوي ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام ، ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علما بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هنا ، وهذا في الصلاة بعرفة وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة ، وزفر ، ومحمد يجب تأخيرها إلى العشاء فلو صلاها في الطريق أعاد ، وعن مالك يجوز لمن به أو بدابته عذر فيصليها لكن بعد مغيب الشفق الأحمر وعن المدونة يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعا وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق فيعيد العشاء ، وعن أشهب : إن جاء جمعا قبل الشفق جمع ، وقال ابن القاسم : حتى يغيب ، وعند الشافعية وجمهور أهل العلم : لو جمع تقديما أو تأخيرا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ وفاتت السنة . واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( وقال الليث إلخ ) وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير ، وأبي صالح جميعا عن الليث .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( سأل عبد الله ) يعني ابن عمر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( فهجر بالصلاة ) أي صل بالهاجرة وهي شدة الحر .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة ) بضم المهملة وتشديد النون أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم " فهجر بالصلاة " أي الظهر والعصر معا فأجاب بذلك فطابق كلام ولده . وقال الطيبي : قوله " في السنة " هو حال من فاعل يجمعون أي متوغلين في السنة قاله تعريضا بالحجاج .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( فقلت لسالم ) القائل هو ابن شهاب وقوله : " أفعل " بهمزة استفهام وقوله : " وهل يتبعون بذلك " بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة كذا للأكثر من الأتباع وللكشميهني " يبتغون في ذلك " بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها غين معجمة من الابتغاء أي لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية الحموي بحذف " في : " وهي مقدرة .

                                                                                                                                                                                                        [ ص: 601 ] قوله : ( باب قصر الخطبة بعرفة ) أورد فيه حديث ابن عمر الماضي قريبا وفيه قول سالم " إن كنت تريد السنة اليوم فاقصر الخطبة " وقد تقدم الكلام عليه مستوفى ، وقيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعا للفظ الحديث وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة ، قال ابن التين : أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة ، وقال المدنيون والمغاربة يخطب وهو قول الجمهور ، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة وكأنهم أخذوه من قول مالك : كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة فقيل له : فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة ، فقال : إنما تلك للتعليم .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية