باب تزويج اليتيمة لقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا أو لبثا ثم قال زوجتكها فهو جائز فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سهل
4846 حدثنا أخبرنا أبو اليمان عن شعيب وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني الزهري أنه سأل عروة بن الزبير رضي الله عنها عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى قوله ما ملكت أيمانكم قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله
قال لها يا أمتاه