باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
1607 حدثنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل قال أبيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال لونين من تمر الزهري المدينة قال أبو داود وأسنده أيضا عن أبو الوليد عن سليمان بن كثير
[ ص: 366 ] الزهري