الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2401 حدثنا محمد بن كثير أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=treesubj&link=2517_2528_25315_4160إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه
( وإن نذر قضى عنه وليه ) : في النيل : وتمسك القائلون بأنه يجوز في النذر [ ص: 31 ] دون غيره بأن حديث عائشة مطلق ، وحديث ابن عباس مرفوعا الذي عند الشيخين كما سيجيء مقيد فيحمل عليه ، ويكون المراد بالصيام صيام النذر .
قال في الفتح : وليس بينهما تعارض حتى يجمع ، فحديث ابن عباس صورة مستقلة يسأل عنها من وقعت له ، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره nindex.php?page=hadith&LINKID=751447فدين الله أحق أن يقضى انتهى .
وإنما قال : إن حديث ابن عباس صورة مستقلة يعني أنه من التنصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح لتخصيصه ولا لتقييده انتهى .
[ ص: 32 ] قال المنذري : وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=753178جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن nindex.php?page=treesubj&link=26514أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك هذا لفظ مسلم ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بنحوه .