الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      432 حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون الأودي قال قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعود فلزمته حتى مات فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لميقاتها واجعل صلاتك معهم سبحة

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( معاذ بن جبل ) هو فاعل قدم ( اليمن ) مفعول قدم ( رسول ) هو بدل من معاذ ( قال ) أي عمرو بن ميمون ( رجل أجش الصوت ) بفتح الهمزة والجيم والشين المعجمة أي غليظة قال الشيخ ولي الدين العراقي : ضبطناه في أصلنا بالنصب على الحال وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، وأما رجل فإنه مكتوب في أصلنا بغير ألف فإما أن يكون مرفوعا أو منصوبا وكتب بغير ألف وكثير من النساخ يفعل ذلك قلت الأوجه في الرفع أن يكون البدل من معاذ قاله السيوطي : قال الخطابي : أجش الصوت هو الذي في صوته جشة وهي شدة الصوت وفيها غنة ( كيف بكم ) أي كيف بكم الحال والأمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت هل توافقونهم في تأخير الصلاة أم تصلونها في أول الوقت ( سبحة ) بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة : قال الخطابي : والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات ومن ذلك سبحة الضحى . وفي الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز . وفيه أن إعادة الصلاة الواحدة مرة بعد أخرى في اليوم الواحد مرتين إذا كان لها سبب جائزة ، وإنما جاء النهي عن أن يصلي واحدة مرتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب وفيه أن [ ص: 78 ] فرضه هو الأولى منها وأن الأخرى نافلة وإن صلى الأولى منفردا والثانية بجماعة . وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذرا من وقوع الفرقة وشق عصى الأمة انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي عمرو وسعد بن إياس الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال : الصلاة لوقتها وفي رواية على مواقيتها ، ورواه محمد بن بشار بندار والحسن بن مكرم البزار عن عثمان بن عمر بن فارس وقالا فيه : الصلاة لأول وقتها وقيل إنه لم يقله غيرهما . وعثمان بن عمر ومحمد بن بشار اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثهما ، والحسن بن مكرم ثقة .




                                                                      الخدمات العلمية