باب ما جاء في الغسل من غسل الميت
993 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي هريرة من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أبي هريرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال مالك بن أنس وقال الشافعي من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال أحمد لا بد من الوضوء قال وقد روي عن إسحق أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت
عبد الله بن المبارك