باب ما جاء في خطبة النكاح
1105 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن
أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663393علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة قال nindex.php?page=treesubj&link=30998_1554_33144_33148_11425_6587التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات قال
nindex.php?page=showalam&ids=16297عبثر ففسره لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال وفي الباب عن عدي بن حاتم قال أبو عيسى حديث
عبد الله حديث حسن رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن
أبي الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلا الحديثين صحيح لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل جمعهما فقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن
أبي الأحوص nindex.php?page=showalam&ids=12077وأبي عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره من أهل العلم
[ ص: 200 ]
بَاب مَا جَاءَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ
1105 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16297عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=663393عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ قَالَ nindex.php?page=treesubj&link=30998_1554_33144_33148_11425_6587التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16297عَبْثَرٌ فَفَسَّرَهُ لَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=1وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=70اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13726الْأَعْمَشُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12077أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12424إِسْرَائِيلَ جَمَعَهُمَا فَقَالَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبِي إِسْحَقَ عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ nindex.php?page=showalam&ids=12077وَأَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ بِغَيْرِ خُطْبَةٍ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
[ ص: 200 ]