باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
1109 حدثنا حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال أبي هريرة اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها يعني إذا أدركت فردت قال وفي الباب عن أبي موسى وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين وغيرهم وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح وهو قول أبي هريرة سفيان الثوري وغيرهما من أهل العلم وقال والشافعي أحمد إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت واحتجا بحديث وإسحق عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين وقد قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة
[ ص: 207 ] عائشة