باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب
138 حدثنا حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن قال أبو عيسى حديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب فيصلي فيه قبل أن يغسله قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه أعاد الصلاة وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة وهو قول سفيان الثوري ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم وبه يقول وابن المبارك أحمد وإسحق وقال يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم وشدد في ذلك
[ ص: 360 ] الشافعي