الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1700 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663992عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=6325_33400_6337لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر قال أبو عيسى هذا حديث حسن
قوله : ( عن نافع بن أبي رافع ) البزار كنيته أبو عبد الله مولى أبي أحمد ، ثقة من الثالثة .
قوله : ( لا سبق ) بفتحتين ، وقال في النهاية : هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة ، وبالسكون مصدر سبقت أسبق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الرواية الفصيحة بفتح الباء ، والمعنى لا يحل أخذ المال بالمسابقة ( إلا في نصل ) أي للسهم ( أو خف ) أي للبعير ( أو حافر ) أي للخيل . قال الطيبي : ولا بد فيه من تقدير أي ذي نصل وذي خف وذي حافر . وقال ابن الملك : المراد ذو نصل كالسهم ، وذو خف كالإبل والفيل ، وذو حافر كالخيل والحمير ، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام ، وبعض nindex.php?page=treesubj&link=6337المسابقة بالأحجار . وفي شرح [ ص: 288 ] السنة : ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير ، وفي معنى الإبل الفيل ، قيل : لأنه أغنى من الإبل في القتال ، وألحق بعضهم nindex.php?page=treesubj&link=6337الشد على الأقدام والمسابقة عليها ، وفيه إباحة nindex.php?page=treesubj&link=6381أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=23213_26688المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ؛ لأنها عدة لقتال العدو ، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل ، والسباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد ، فأخذ المال عليه قمار محظور . وسئل ابن المسيب عن nindex.php?page=treesubj&link=6370الدحو بالحجارة ، فقال : لا بأس به ، يقال : فلان يدحو بالحجارة أي يرمي بها . قال الحافظ في التلخيص بعد ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد . وأعل nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعضها بالوقف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ من حديث ابن عباس انتهى .