باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي
762 حدثني يحيى عن مالك عن عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد أنها أخبرته أن عمرة بنت عبد الرحمن كتب إلى زياد بن أبي سفيان صلى الله عليه وسلم أن عائشة زوج النبي قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي عبد الله بن عباس قالت عمرة ليس كما قال عائشة ابن عباس ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي قالت