1020  ( أخبرنا )  أبو الحسن بن عبدان  أنا  أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا عباس بن الفضل الأسفاطي  ، ثنا أبو الوليد  ، ثنا حماد بن سلمة ، عن  عطاء بن السائب  ، عن زاذان  ، عن علي  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها من النار كذا وكذا   . قال علي   : فمن ثم عاديت شعري . 
فهذا الحديث وما ورد في معناه يوجب غسل الصحيح منه ، والكتاب يوجب التيمم لما لا يقدر على غسله وبالله التوفيق . وظاهر الكتاب يدل على استعمال ما يجد من الماء ، ثم الرجوع إلى التيمم إذا لم يجده ، وقد روي عن إسحاق  ، عن  عيسى بن يونس  ، عن  عبدة بن أبي لبابة  ، ويذكر عن  عبدة بن أبي لبابة  أنه قال : يتوضأ ويتيمم في الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به ، وكذا  [ ص: 228 ] قال  معمر بن راشد  ، وكان الحسن   والزهري  يقولان : يتيمم فقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					