10586 باب النهي عن بيع العربان
( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ابن وهب ، أخبرني قال : بلغني عن مالك بن أنس عن أبيه عن جده عمرو بن شعيب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان . قال أنه قال : ابن وهب : فقال لي مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يتكارى الكراء ، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطلا بغير شيء . قال الشيخ : هكذا روى هذا الحديث في الموطإ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه مالك بن أنس حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال : حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن ، فذكر الحديث . عمرو بن شعيب
( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو الحسن محمد بن علي الفقيه ، يعني الماسرجسي أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، فذكره . ويقال : لا بل أخذه مالك عن . ابن لهيعة
[ ص: 343 ]