الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                10586 باب النهي عن بيع العربان

                                                                                                                                                ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنا ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس قال : بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العربان . قال ابن وهب : فقال لي مالك : وذلك فيما نرى - والله أعلم - أن يشتري الرجل العبد أو الأمة ، أو يتكارى الكراء ، ثم يقول للذي اشترى أو تكارى منه : أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل ، على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة ، وإن تركت البيع أو الكراء فما أعطيتك فهو لك ، باطلا بغير شيء . قال الشيخ : هكذا روى مالك بن أنس هذا الحديث في الموطإ ، لم يسم من رواه عنه . ورواه حبيب بن أبي حبيب عن مالك قال : حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب ، فذكر الحديث .

                                                                                                                                                ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو الحسن محمد بن علي الفقيه ، يعني الماسرجسي ، ثنا أبو علي الحسن بن علي بن القاسم الصدفي بمصر ، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني ، ثنا حبيب بن أبي حبيب ، فذكره . ويقال : لا بل أخذه مالك عن ابن لهيعة .

                                                                                                                                                [ ص: 343 ]

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية