13317 باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
[ ص: 127 ] ( أخبرنا ) أنبأ أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار ، هشام بن علي ، ثنا ابن رجاء ، ثنا عن الحسن - يعني: ابن صالح بن حي ، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل ، - رضي الله عنهما - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: جابر بن عبد الله أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر .