13438 باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله - عز وجل - ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )
[ ص: 153 ] ( أخبرنا ) أنبأ أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، علي بن عبد الله ومسدد واللفظ لعلي ، ثنا عن أبيه ، عن معتمر بن سليمان التيمي ، الحضرمي ، عن عن القاسم بن محمد ، - رضي الله عنهما: عبد الله بن عمرو أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أيتزوجها فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو أنزلت عليه هذه الآية ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية . أن امرأة كان يقال لها
قال وأنبأ الصفار ، ثنا محمد بن غالب ، حدثني عبيد بن عبيدة ، ثنا معتمر فذكره بإسناده: أم مهزول وأنها كانت تتزوج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها قال فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية إلى آخرها . أن امرأة كانت تسمى