13675  ( أخبرنا ) أبو زكريا : يحيى بن إبراهيم  ، ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، أنبأ الربيع بن سليمان  ، أنبأ  الشافعي  ، أنبأ عمي محمد بن علي بن شافع  ، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب  عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح  أو عن عمرو بن فلان بن أحيحة بن الجلاح  قال  الشافعي   - رحمه الله : أنا شككت عن  خزيمة بن ثابت   : أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " حلال " . فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أما من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن   . 
( قال  الشافعي   ) - رحمه الله : عمي ثقة ، وعبد الله بن علي  ثقة ، وقد أخبرني محمد  عن الأنصاري المحدث  بها أنه أثنى عليه خيرا ، وخزيمة  ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه بل أنهى عنه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					