13907 باب ما يجوز أن يكون مهرا . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب  إملاء ، ثنا  الحسين بن الفضل البجلي  ، ثنا  موسى بن داود الضبي  عن  مالك بن أنس  ، عن أبي حازم  ، عن  سهل بن سعد الساعدي   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك  ، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل عندك من شيء تصدقها إياه " . قال : ما عندي إلا إزاري هذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا " . قال : والله ما أجد شيئا قال : " التمس ولو خاتما من حديد   " . فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل معك من القرآن شيء   " . قال : نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " قد زوجتكها على ما معك من القرآن "  . رواه  البخاري  في الصحيح عن عبد الله بن يوسف  عن مالك  ، وأخرجه مسلم  من أوجه عن أبي حازم  ، وقال ولو خاتما من حديد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					