16521 باب شهود الزنا إذا لم يكملوا أربعة
( أنبأني ) أبو عبد الله الحافظ إجازة ، أنبأ أبو الوليد ، ثنا ، ثنا الحسن بن سفيان أبو بكر ، ثنا أبو أسامة ، عن عوف ، عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان . وذكر الحديث . قال : فدعا الشهود فشهد أبو بكرة ، وشبل بن معبد ، وأبو عبد الله نافع ، فقال عمر - رضي الله عنه - حين شهد هؤلاء الثلاثة شق على عمر شأنه ، فلما قام زياد قال : إن يشهد إن شاء الله إلا بحق . قال زياد : عمر : الله أكبر ، حدوهم فجلدهم . قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكن قد رأيت أمرا قبيحا . قال أبو بكرة [ ص: 235 ] بعد ما ضربه : أشهد أنه زان ، فهم عمر - رضي الله عنه - أن يعيد عليه الجلد ، فنهاه فقال علي - رضي الله عنه - وقال : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه ولم يجلده .