1832 باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم .
( أخبرنا ) ، أنبأ أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، ثنا أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ، أبو معاوية ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، وعلقمة قالا : أتينا في داره فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ قلنا : لا . فقال : قوموا فصلوا . عبد الله يعني ابن مسعود . رواه فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة ، ثم اقتضى صلاته بهما مسلم في الصحيح عن أبي كريب عن أبي معاوية .