21150 باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
( أخبرنا ) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، ثنا مالك عن نافع عن أنه قال في ابن عمر : تعتد بحيضة وقد مضى في كتاب العدة ما روي فيها من الاختلاف وبالله التوفيق . أم الولد يتوفى عنها سيدها