7147 باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها .
( استدلالا بما أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا ، ثنا علي بن محمد بن عيسى أبو اليمان ، أخبرني شعيب ، عن ، أخبرني الزهري : أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه ، قال : أبا هريرة أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " " ، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله أبو بكر رضي الله عنه : ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله ، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة . رواه لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان في الصحيح عن البخاري أبي اليمان ، قال : وقال الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر ، عن ، يعني بذلك : قال ابن شهاب في موضع آخر من الكتاب : قال لي البخاري ابن بكير ، وعبد الله ، عن الليث ، يعني : عن عقيل ، عن : " عناقا " . ابن شهاب