باب الأقراء والعدة
10983 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، أن عليا قال في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين قال : " تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة " .
10984 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن علي مثله .


