باب المظاهر يطلق قبل أن يكفر
11537 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : حتى طلقها ، فانقضت عدتها ، ثم تزوجت فجومعت ، ثم طلقها زوجها ، أو مات عنها ، فراجعها زوجها الأول قال : " فلا يمسها حتى يكفر " . رجل تظاهر من امرأته ، ثم لم يكفر