باب الطلاق بعد الفداء
11772 عبد الرزاق ، عن قال : سألت ابن جريج عطاء ، عن قال : لا يحسب شيئا من أجل أنه طلق امرأة لا يملك منها شيئا ، فرده رجل طلق بعد الفداء ، فقال سليمان بن موسى عطاء : اتفق على ذلك ، ابن عباس وابن الزبير في رجل اختلع امرأته ثم طلقها بعد الخلع ، فاتفقا على أنه ما طلق بعد الخلع ، فلا يحسب شيئا ، قالا : " ما طلق امرأته ، إنما طلق ما لا يملك " .