باب نفقة المختلعة الحامل
11863 عبد الرزاق ، أخبرنا ، عن ابن جريج عطاء قال : " " قال : قاله نفقة المفتدية الحبلى على زوجها ، وقال ابن شهاب : " إن كان علم بحبلها ، أو لم يعلم ، فالنفقة عليه إلا [ ص: 508 ] أن يكون اشترط أن نفقتك ليست علي " . وقال ابن جريج : " ينفق عليها إنما ينفق على ولده . عمرو بن دينار
11864 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج ، عن أبيه قال : " لها النفقة " . ابن طاوس