15122 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إبراهيم بن عمر ، عن عبد الكريم ، عن إبراهيم ، وأبي الشعثاء ، قالا في " قال : وقال المضارب : " إذا تعدى ما أمر به فهو ضامن إبراهيم : " لا يحل الربح لواحد منهما " ، قال عبد الكريم : وقال الحسن : " إذا أراد به صلاحا فلا ضمان " .