15427 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : ابن جريج : " مضت السنة في أن تجوز ابن شهاب ، واستهلال الجنين ، وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه ولا يليه إلا هن ، فإذا شهدت المرأة المسلمة التي تقبل النساء فما فوق المرأة الواحدة في استهلال الجنين جازت شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة " . قال