16567  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ،  عن  ابن شبرمة  في  المرأة تهب لزوجها ثم ترجع   قال : " تستحلف ما وهبت له بطيب      [ ص: 116 ] نفسها ، ثم يرد إليها مالها " قال : " فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز " قال معمر : ولا أعلم أحدا اختلف فيه     .  
				
						
						
