19273 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر ، أن عمر ، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال ، وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا ، ويلزموهم المناطق ، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا " قال : يقول : رجلاه من شق واحد ، قال : كتب إلى أمراء الأجناد : " ألا يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان عبد الله : " وفعل ذلك بهم حين ولي " وقال عمر بن عبد العزيز عبد الله في حديث نافع ، عن أسلم : " عمر الجزية على من كان بالشام منهم أربعة دنانير على كل رجل ، ومدين من الطعام ، وقسطين أو ثلاثة من زيت ، وضرب على من كان وضرب بمصر أربعة دنانير ، [ ص: 332 ] وإردبين من الطعام وشيئا ذكره ، وضرب على من كان بالعراق أربعين درهما وخمسة عشر قفيزا وشيئا لا نحفظه ، وضرب عليهم مع ذلك ضيافة من مر عليهم من المسلمين ثلاثة أيام ، وضرب عليهم ثيابا ، وذكر عسلا لم نحفظه " .