5491 عبد الرزاق ، عن الثوري فأحدث الإمام فأراد أن يقدمه قال : " لا يتقدم إلا من شهد الخطبة ، فإن كان قد صلى مع الإمام بعض صلاته فلا بأس أن يقدمه فليصل تمام ركعتين ، والإمام الذي أحدث ، ثم رجع فإن كان قد تكلم صلى أربعا ، وإن كان لم يتكلم صلى ركعتين ، فإن قدم الإمام رجلا لم يشهد مع الإمام شيئا من خطبته ولا صلاته صلى أربعا " . في رجل لم يشهد الخطبة وجاء حين قام الإمام في الصلاة