1181 - لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده
2911 - حدثنا ، ثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه عثمان بن سعيد [ ص: 585 ] الدارمي ، ، قالا : ثنا والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني ، كاتب أبو صالح المصري عبد الله بن صالح الليث ، عن ، عن الليث بن سعد عمر بن عيسى القرشي ، ثم الأسدي ، عن ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح - رضي الله عنهما - ، قال : جاءت جارية إلى ابن عباس - رضي الله عنه - ، فقالت : عمر بن الخطاب ، فقال لها إن سيدي اتهمني ، فأقعدني على النار حتى احترق فرجي عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيء ؟ قالت : لا ، فقال عمر : علي به ، فلما رأى عمر الرجل ، قال : أتعذب بعذاب الله ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، اتهمتها في نفسي ، قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا . قال : فاعترفت به ؟ قال : لا . قال : والذي نفسي بيده ، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : " " ، فبرزه ، وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله . قال لا يقاد مملوك من مالكه ، ولا والد من ولده أبو صالح : قال الليث : وهذا القول معمول به .
هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه .