7112     - أخبرنا  أبو بكر بن إسحاق  ، أنبأ   عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، ثنا   محمد بن عبد الله بن نمير  ، ثنا  أبو معاوية  ، عن   الأعمش  ، عن  القاسم  ، عن أبيه ،  عن  عبد الله  ، قال :  من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله   ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - فليقض بما قضى به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - فليقض بما قاله الصالحون ،  فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه   ، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي     " .  
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،  والقاسم هو : ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					