7913 - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ، ثنا ، ثنا أبو حاتم الرازي ، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أبو عامر الخزاز كثير بن شنظير ، عن الحسن ، عن ، رضي الله عنه قال : عمران بن حصين ونهانا عن المثلة قال : وقال : " إن من المثلة أن يخرم الرجل أنفه ، وإن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشيا فمن ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة فليهد هديا وليركب نذر أن يحج ماشيا " . " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " .
آخر كتاب النذور .