3330 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
8093 - أخبرنا ، ثنا أبو عبد الله الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أشرف يوم الدار ، فقال : أنشدكم بالله تعالى تعلمون [ ص: 501 ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : " عثمان بن عفان : زنا بعد إحصان ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق يقتل به لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " . " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله ، فبم تقتلوني ؟ " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .