3979 \ 155 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا ، نا محمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي سلمة زهير بن محمد ، عن ، عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن جده ، عمرو بن شعيب ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه " إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "