3979     \ 155 - نا  أبو بكر النيسابوري  ، نا   محمد بن يحيى  ، نا   عمرو بن أبي سلمة  ، عن  زهير بن محمد  ، عن   ابن جريج  ، عن   عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ،  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "  إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها   ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر ، وجاز طلاقه "     .  
				
						
						
