69 - باب ما في المسح على الخفين من غير توقيت .  
 768     \ 1 - حدثنا   أبو محمد بن صاعد  ، نا  الربيع بن سليمان  ، حدثنا  أسد بن   [ ص: 459 ] موسى  ، نا   حماد بن سلمة  ، عن   محمد بن زياد  ، عن  زييد بن الصلت  ، قال :  سمعت  عمر     - رضي الله عنه - يقول : "  إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ، فليمسح عليهما ، وليصل فيهما   ، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة     " .  
				
						
						
