باب اشتراء الصدقة والعود فيها
حدثني يحيى عن مالك عن عن زيد بن أسلم أنه قال سمعت أبيه وهو يقول عمر بن الخطاب لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال