الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3874 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363433nindex.php?page=treesubj&link=6325_6337لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
3874 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا سبق ) : بفتحتين وفي نسخة بسكون الموحدة ففي النهاية : هو بفتح الباء ما يجعل من المال رهنا على المسابقة ، وبالسكون مصدر سبقت أسبق . وقال الخطابي : الرواية الفصيحة بفتح الباء ، والمعنى nindex.php?page=treesubj&link=6337لا يحل أخذ المال بالمسابقة ( إلا في نصل ) : أي : للسهم ( أو خف ) : أي : للبعير ( أو حافر ) : أي : للخيل . قال الطيبي : ولا بد فيه من تقدير ; أي : ذي نصل وذي خف وذي حافر . وقال ابن الملك : المراد ذو نصل كالسهم ، وذو خف كالإبل والفيل ، وذو حافر كالخيل والحمير ; أي : لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها ، وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام ، وبعض المسابقة بالأحجار . وفي شرح السنة : ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير ، وفي معنى الإبل الفيل ، قيل : لأنه أغنى من الإبل في القتال ، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها ، وفيه إباحة nindex.php?page=treesubj&link=6370أخذ المال على المناضلة لمن نضل ، وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ; لأنها عدة لقتال العدو ، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد . قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل والسباق بالطير والرجل وبالحمام ، وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ، ولا من باب القوة على الجهاد ، فأخذ المال عليه قمار محظور ، وسئل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن الدحو بالحجارة ; فقال : لا بأس به ، يقال : فلان يدحو بالحجارة ; أي : يرمي بها ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : بلفظ الجامع الصغير : لا سبق إلا في خف ، أو حافر ، أو نصل . رواه أحمد والأربعة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .