( 467 ) حدثنا ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا سلمة بن شبيب يزيد بن أبي حكيم ، عن ، عن إبراهيم بن طهمان يونس ، الحسن ، في قول الله عز وجل : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال : حدثني أنها فيه نزلت ، قال : معقل بن يسار ، وكان رجلا لا بأس به ، وكانت تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فقلت : " الآن أفعل يا رسول الله ، فزوجتها إياه زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، ثم تركها حتى إذا انقضت عدتها خطبها فقلت : زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ؟ لا والله لا تعود إليك أبدا " . عن