[ ص: 208 ] الفضل بن دلهم ، عن الحسن
( 475 ) حدثنا ، ثنا موسى بن هارون ، ثنا يحيى الحماني ، عن وكيع الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن ، " معقل بن يسار وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف أن أخته طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل ، فأنزل الله عز وجل في ذلك : " .