11 - 30 - 1 باب النهي عن التلقي ، وبيع الحاضر .
6365 عن سمرة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق يبيع حاضر لباد .
رواه أحمد ، في الكبير . وفي الأوسط : بيع الحاضر للباد فقط . والطبراني
ورواه البزار مثل أحمد .