6419 وعن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " عمر بن الخطاب ، والنظر إليها حرام ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه على السحت ، فالنار أولى به ثمن القينة سحت ، وغناؤها حرام " .
رواه ، وفيه الطبراني يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ، ونقل عن في رواية : لا بأس به . وضعفه في أخرى . ابن معين