6419 وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثمن القينة سحت ، وغناؤها حرام ، والنظر إليها حرام ، وثمنها مثل ثمن الكلب ، وثمن الكلب سحت ، ومن نبت لحمه على السحت ، فالنار أولى به " .
رواه الطبراني ، وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ، وهو متروك ضعفه جمهور الأئمة ، ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به . وضعفه في أخرى .


