[ ص: 421 ] 4 - باب النهي عن ، والإذن فيه كسب الحجام
حديث آخر بالنهي - من عمل بظاهر الحديث - دليل لمن خالف الظاهر - دليل آخر - تعقيب نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام - لإبراهيم - حديث . لأبي هريرة
أخبرنا طاهر بن محمد بن طاهر ، عن أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد ، أخبرنا القاسم بن أبي المنذر ، أخبرنا ، أخبرنا علي بن بحر القطان محمد بن يزيد ، حدثنا ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثني يحيى بن حمزة ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : أبي مسعود عقبة بن عمرو . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام
وأخبرنا محمد بن ذاكر بن محمد المستملي ، أخبرنا الحسن بن أبي العباس ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا ، حدثنا مكي بن عبدان مسلم ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا ، حدثنا سويد بن عبد العزيز أبو بلج يحيى بن أبي سليم ، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج ، عن أبيه ، عن جده . أن رجلا توفي وترك عبدا حجاما وأمة وناضحا وأرضا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ترك ؟ فأخبروه ، فقال : لا تأكلوا من كسب الأمة ، فإني أخشى أن تسرق ، ولا الحجام ، وإن كان لا بد فأطعموه الناضح ، وأما الأرض فازرعوها أو امنحوها
[ ص: 422 ] رواه هشيم عن أبي بلج وخالف سويدا في الإسناد فأرسله ، ورواية هشيم أقرب .
وقد ذهب بعض أهل الظاهر ونفر من المحدثين إلى العمل بظاهر الخبر ، وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، ورأوا أكل ذلك جائزا ، وإن كان التنزه عنه أولى ، وقالوا : الحديث الأول ، وإن دل على النهي فهو منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث .
أخبرنا أبو مسلم محمد بن محمد بن الجنيد ، عن عبد الغفار بن محمد التاجر ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا ، أخبرنا محمد بن يعقوب الأصم الربيع بن سليمان ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي سفيان ، عن ، عن الزهري حرام بن سعد بن محيصة ، محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام فنهاه عنه ، فلم يزل يكلمه حتى قال : أطعمه رقيقك . أن
قرئ على محمد بن عبد الملك بن علي ، وأنا أسمع ، أخبرك أبو سعد أحمد بن عبد الجبار ، أخبرنا محمد بن محمد البزاز ، أخبرنا ، أخبرنا الشافعي محمد بن علي ، حدثنا قطن ، حدثنا حفص ، حدثني إبراهيم ، عن عباد ، عن ، الزهري حرام بن سعد بن محيصة الأنصاري ، أنه أخبره ، أنه استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعني في كسب الحجام فمنعه إياه ؛ من أجل أنه ثمن الدم ، فلم يزل يراجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أذن له أن يعلفه ناضحه ، ويطعم رقيقه . عن
قال إبراهيم : هذه رخصة إذا ، حيث أذن له أن يطعمه رقيقه ؛ لأنه لو كان حراما ما رخص له أن يطعمه رقيقه ، والحر والعبد في الحرام سواء .
[ ص: 423 ] أخبرنا عبد الرحيم بن إسماعيل بن محمد ، أو قرأته عليه ، أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني ، أخبرنا محمد بن محمد ، أخبرنا أبو بكر الشافعي ، حدثنا محمد بن علي ، حدثنا قطن ، حدثنا حفص ، حدثني إبراهيم ، عن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عطاء عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة . من السحت مهر البغي وأجر الحجام
قال إبراهيم : قال محمد : ثم رخص في أجر الحجام .