( وإذا ) ; لأن هذا دين وجب في رقبة العبد لوجود سببه من أهله ، وقد ظهر في حق المولى لصدور الإذن من جهته فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين [ ص: 389 ] التجارة ( تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه ) ; لأنهما لا يحتملان النقل من ملك إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيؤدى من كسبهما لا من نفسهما . والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه