أحاديث الهداية
( ولو قال لرجل : طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة ) وليس للزوج أن يرجع . وقال زفر رحمه الله : هذا والأول سواء ؛ لأن التصريح بالمشيئة كعدمه ؛ لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت . ولنا أنه تمليك ؛ لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع ؛ لأنه لا يحتمله .


