[ ص: 278 ] ( وليس للحائض والجنب والنفساء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : " { قراءة القرآن }" وهو حجة على لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رحمه الله في الحائض ، وهو بإطلاقه يتناول ما دون الآية ، فيكون حجة على مالك في إباحته . الطحاوي