( وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت ) لقوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن }والبيت المضاف إليها هو البيت الذي تسكنه ، ولهذا لو زارت أهلها وطلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه ، { وقال عليه الصلاة والسلام للتي قتل زوجها : اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله }( وإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها ، فأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت ) ; لأن هذا انتقال بعذر ، والعبادات تؤثر فيها الأعذار ، فصار كما إذا خافت على متاعها أو خافت سقوط [ ص: 539 ] المنزل ، أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤديه


